للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سفر المعتدة من البيت الذي وصلها فيه نعي زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم إذاسافرت المرأة الحادة على زوجها إلى بيت زوجها الآخر في بلد يبعد ٤ساعات مع العلم أنها امرأة كبيرة ٥٥سنة ومع أولادها وبكامل حشمتها؟ أرجوكم أجيبوني سريعا لأني محتارة في أمر أمي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتدة من وفاة لا يجوز أن تنتقل عن المنزل الذي وصلها نعي زوجها وهي تسكنه، خصوصا إذا كان السكن حقا لها أو لزوجها ولو بالإيجار، وقد أخرج أصحاب السنن ومالك وأحمد من حديث الفريعة بنت مالك بن سنان قالت لما قتل زوجها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه، ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بي، فنوديت له فقال كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. فهذا الحديث يدل صراحة على أن المتوفى عنها زوجها لا تنتقل من البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها. ولا فرق فيه بين أن يكون خروجها إلى بيت آخر لزوجها أم لا، ولا بين من تجاوز عمرها خمسة وخمسين عاما وبين غيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>