للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[السحر لا يفك بمثله]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في فك السحر بالسحر وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن فك السحر بالسحر لا يجوز، وإنما يجوز فكه بما شرع الله من علاج. وراجع الفتاوى التالية:

٨٦٣١ و ٥٨٥٦ و ٥٢٥٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>