للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يثبت المهر لمن قبل زوجته غير المدخول بها بحضرة أهلها]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا قبل الرجل زوجته أمام أهلها قبل الدخول فهل لها المهر كاملا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتقبيل الرجل زوجته أمام أهلها أو غيرهم من الناس أمر مناف للحياء والأخلاق الفاضلة بل جعله بعض أهل العلم من خوارم المروءة ومسقط للعدالة كما تقدم في الفتوى رقم: ٦٥٧٩٤.

لكن هذه القبلة يثبت بها الصداق كاملا للزوجة عند بعض أهل العلم كالحنابلة، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: (ويقرره) أي الصداق كاملا (لمس) للزوجة (ونظر إلى فرجها بشهوة فيهما) أي في اللمس والنظر للفرج (وتقبيلها ولو بحضرة الناس) لأن ذلك نوع استمتاع فأوجب المهر كالوطء ولأنه نال شيئا لا يباح لغيره, ولمفهوم قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ... الآية. انتهى.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: ١٠٥٤، والفتوى رقم: ٧٣١٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>