للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقوال المذاهب الأربعة في وقوف المرأة بجانب الإمام]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تصلي المرأة بجانب زوجها؟؟ أرجو الإجابة حسب المذاهب الأربعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسنة أن تقف المرأة خلف الإمام، لا أن تقف بجنبه يميناً أو يساراً، وهذا محل اتفاق بين علماء المذاهب الأربعة، وقد سبق بيان ذلك بدليله في الفتوى رقم: ٦٢٩٠ والفتوى رقم: ٦٤٦٧

أما عن مذاهب العلماء فيما إذا خالفت ووقفت بجواره، فقد ذهب المالكية، والشافعية والحنابلة إلى كراهة ذلك. ولا يؤثر ذلك عندهم على صلاته ولا صلاتها.

قال صاحب الفواكه الدواني وهو -مالكي-: فلو وقفت بجنبه كالرجل، كره لها ذلك، وينبغي أن يُشير لها بالتأخير، ولا تبطل صلاة واحد منهما بالمحاذاة، إلا أن يحصل ما يُبطل الطهارة كما هو معلوم. اهـ

وقال النووي في المجموع وهو -شافعي-: إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها، سواء كان إماماً أو مأموماً، هذا مذهبنا وبه قال مالك والأكثرون. اهـ

وقال البهوتي وهو -حنبلي- في كشاف القناع: فإن وقفت المرأة عن يمينه فتصح. اهـ

وذهب الحنفية إلى عدم جواز اصطفافها بجوار الإمام، وتبطل صلاته دونها، قال الزيلعي الحنفي، فإن حاذته امرأة مشتهاة في صلاة مطلقة وهي التي لها ركوع وسجود مشتركة بينهما تحريمة وأداء في مكان واحد بلا حائل ونوى الإمام إمامتها وقت الشروع بطلت صلاته دون صلاتها لحديث " أخروهن من حيث أخرهن الله " وهو المخاطب به دونها.

والراجح هو المذهب الأول، وهو مذهب الجمهور كما مر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>