للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التركة تقسم على جميع الورثة الأحياء]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت زوجتي بعد فترة قليلة من زواجنا، فأرجو منكم توضيح كيفية تقسيم ما تملكه زوجتي على الورثة ومن هم الورثة، مع العلم بأنه لا يوجد لدينا أبناء؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتركة زوجتك تقسم على جميع ورثتها الأحياء وأنت أحدهم ولك نصف تركتها إن لم يكن لها ولد ولو من غيرك لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: ١٢} وأما باقي الورثة فلم تذكر لنا قرابتها من أب أو أم أو إخوة أو غيرهم حتى نعلم الوارث لها منهم ممن لا يرث.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>