للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيفية إخراج الزكاة لمن كان عليه دين]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مبلغ محتجز ببلدي وأنا مسافر وهو أقل من مبلغ الدين، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ مع العلم بأني أتجهز للزواج.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت تعني بكلمة (محتجز) أنه مدخر ببلدك، وأن عليك دينا لا يفي بسداده ذلك المبلغ المدخر، فالجواب هو: أنه يجب عليك إحصاء ما لديك من نقود أو عروض تجارة، بما في ذلك المبلغ المعد للزواج وطرح الدين، فإن كان ما فضل بالغا نصابا وحال عليه الحول، فأخرج الزكاة منه، وهي اثنان ونصف في المائة، علما بأن نصاب المال النقدي هو ما يساوي قيمة ٨٥ جراما من الذهب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>