للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طلب المدير من الموظف أن يقضي له شؤونه أثناء الدوام]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في مؤسسة حكومية ومدير المؤسسة يأمرني أن أصلح بعض العطب في بيته في أوقات العمل واستعمال الأدوات من مغازة المؤسسة كما يأمرني أن أقضي له شؤونه الخاصة في أوقات العمل فهل أطيعه في هذا وهل علي وزر في استعمال أغراض المؤسسة في بيته مع العلم بأنه فاجر في القول والعمل ومتسلط على غيره؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإما أن يكون من حق المدير في المؤسسة المذكورة أن يكلف أحد الموظفين بعمل خاص به كما هو جار في بعض المؤسسات والشركات فلا حرج عليكما في ذلك، ومثل ذلك يقال في أدوات المؤسسة.

وإما أن يكون غير مأذون للمدير في فعل ذلك فلا يجوز لك أن تمتثل لأمره لأن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان ومشاركته فيه، فحاول أن تبين له الحكم الشرعي بالحسنى، وإن خشيت من أذاه فلك إبلاغ المسئولين ممن هم فوقه.

وراجع الفتويين التاليتين أرقامها: ١٠٣٥٩٤، ٦٨٦٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>