للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الطريقة الصحيحة لحساب زكاة المحال التجارية]

[السُّؤَالُ]

ـ[بالنسبة لزكاة المال في عروض التجارة، أنا صاحب شركة تجارية أبيع بالتقسيط فحين يمر العام أجمع كل مالي لأكثرمن عام وبهذه الطريقة أدفع لما يزيد عن العام الزكاة أكثر من مرة، فهل هذا هو الصواب؟ وجزاكم الله خيراً ونفع بكم الإسلام والمسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطريقة المذكورة في السؤال غير واضحة بالنسبة لنا، وإن كنت تقصد أنك تؤخر الزكاة عن موعدها ثم تخرج القدر اللازم عن المدة التي مضت على المال بدون زكاة، فإن ذلك لا يجوز، والطريقة الصحيحة لزكاة المحلات التجارية هي أن ينظر التاجر في قيمة البضائع عند تمام الحول ويضمها إلى ما عنده من الفلوس ثم يخرج ربع عشر قيمة الجميع إذا كان نصاباً، ولا يطالب بالزكاة في السنة أكثر من مرة كما لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت الوجوب وهو تمام الحول، ولمزيد الفائدة والتفصيل راجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٩٨٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>