للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إدخال الصائم حشفته في الفرج دون إنزال]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل أدخل حشفته في فرج امرأته في شهر رمضان عمدا وفوق الإزار ولكن لم ينزل، فما حكمه؟ شكراً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمجرد دخول الحشفة في الفرج ولو من فوق الإزار، أنزل أو لم ينزل، مبطل للصوم موجب للكفارة المغلظة، المبينة في الفتوى رقم: ٣٠٩٨٧، ونظر الفتوى رقم: ١٦٤٣٩، والفتوى رقم: ٢٣٢٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>