للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع مياه الآبار]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بيع الماء مع العلم أننا نشتريه من أصحاب الآبار ثم ننقله بواسطة الجرارات. ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الماء الذي يخرج من بئر أو عين في أرض مملوكة يجوز بيعه وشراؤه، وقد سبق أن فصلنا مسألة بيع المياه بأنواعها في الفتوى رقم: ٤٣٧٨٨، فتراجع.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>