للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم عقد إجراء عقد النكاح في محاكم الكفر]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا أحد عباد الله المقيمين في روسيا في حكم كوني طالباََََ جامعياَ, أود الاستفسار عن بعض الأمور:

عندي صديق عربي مسلم متزوج من امرأة روسية منذ عشر سنوات تقريباً بعقد قانوني في المحكمة الروسية ولم يكتب كتابه عليها بالطريقة الإسلامية حتى الآن فما حكم ذلك في الشربعة الإسلامية هل تعتبر حياته معها حتى الآن زنى، وماعليه أن يفعل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب على المسلم

أولاً: ألا يقدم على أمر من الأمور إلا بعد التأكد من الحكم الشرعي فيه، وليس البحث عن الحكم الشرعي بعد ممارسة الفعل.

ثانياً: في حالة الزواج من كتابية يهودية أو نصرانية -لابد من التأكد من توافر شروط معينة هي:

١- التحقق من كونها كتابية تؤمن بدين سماوي.

٢- أن تكون عفيفة محصنة.

٣- ألا يكون في الزواج منها فتنة أو ضرر محقق أو مرجح.

ثالثاً: إذا كان هذا الزواج قد تم بموافقة الطرفين، ووجود الولي والشهود فإنه زواج صحيح لأن الله تعالى أباح الزواج بشروطه من المحصنة الكتابية.

وبتلك الشروط السابقة يتبين -للسائل الكريم- أن الروسية إذا لم تكن يهودية ولا نصرانية فإن الزواج منها لا يصح، ويبقى النظر بعد ذلك في مسألة الذهاب إلى مثل هذه المحكمة، وهذه مسألة مستقلة، وبما أن القوانين المنظمة لعقد النكاح تختلف حسب اختلاف البلاد والقوانين فعلى السائل أن يبين لنا كيف تم عقد النكاح عند المحكمة بين صديقه وزوجته إذا كانت كتابية حتى يتسنى لنا الإجابة على ضوء ذلك.

ولا شك أنه كان ينبغي بل هو الواجب أن يتم عقد الزواج من قبل مسلمين، ثم إذا كانت هنالك إجراءات مدنية يمكن إكمالها في المحكمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>