للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صلاة المسافر الظهر جماعة ثم العصر منفردا قصرا]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تصح صلاة المسافر للظهر جماعة ثم صلاة العصر منفردا قصرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لمن صلى الظهر جماعة أن يجمع إليها العصر قصراً، إن كانت قد سبقت نية الجمع، ولمعرفة محل هذه النية، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: ٢١٥٥٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>