للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من أقسم على شخص أن يفعل أمرا فأبى]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أقسمت على شخص لكي يفعل شيئاً ما فلم يستجب فهل يجب علي كفارة يمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أقسم بالله تعالى أو بصفة من صفاته على غيره ليفعلن أمراً ما فلم يفعله أو لا يفعله ففعله فإن الحالف تلزمه الكفارة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٨٩٧٣، والفتوى رقم:

٢٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>