للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحكم متوقف على معرفة مضمون الوثائق المراد التصديق عليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي يعمل في مؤسسة وقد اقترحت أن تدفع لعائلات العمال بعد وفاة العامل نقودا بشرط أن يمضي على وثائق يصادق فيها على ذلك، ما حكم الشرع في هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسائلة لم توضح لنا شروط وبنود هذه الوثائق التي يطلب من والدها التوقيع عليها حتى يتم صرف المال لورثته بعد وفاته، وبالتالي يتعذر علينا الحكم على مشروعية هذا العمل.

وإن كانت السائلة تقصد صناديق التكافل المعروفة فهذه الصناديق نوعان جائز ومحرم، وقد سبقت لنا فتاوى بهذا الخصوص راجعها في الفتوى رقم: ٤٩٨٥٤، والفتوى رقم: ٦٣٤٢٦.

وإن كان المقصود منحة تمنح لورثة العامل بعد موته فهذه لا مانع من أخذها والتوقيع على ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>