للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز حمل الأمتعة وتوصيلها إذا علم أن بها خمرا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل لدى الأمم المتحدة في قسم الشحن والتخليص الجمركي - قسم الأمتعة الشخصية للموظفين الأجانب -فأنا أقوم باستلام الشحنات من الحدود وتوصيلها إلى منزل الشخص صاحب الأمتعة، ولا أعرف ماذا يوجد في هذه الصناديق. لكن ما حدث أنني مرة رأيت صندوقاً مفتوحاً ولمحت بداخله بعض زجاجات من الخمر. وبالتأكيد أن ذلك الشخص قد وضع تلك الزجاجات ضمن أغراضه الشخصية - ما أعنيه أني لا أقوم إلا بتوصيل الأمتعة الشخصية، ولكن من الممكن أن يكون بداخلها بعض الزجاجات من الخمر وأنا لا أعلم، أوأني أعلم إذا رأيتها صدفة. أفيدونا وانصحونا، جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسلم يجوز له أن يعمل أجيرا عند الكفار مع الالتزام بالضوابط الشرعية كما قدمنا في الفتوى رقم: ٤٦٩٣٦.

وأما حمل الخمر فهو من الأعمال المحرمة الموجبة للعن فاعله، فقد: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها، وشاربها، وحامله، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. رواه الترمذي وصححه الألباني.

وبناء عليه، فإن علمت وجود الخمر بالأمتعة التي تحملها فيجب عليك أن تعتذر عن حملها تفاديا للحرام، كما قدمنا في الفتويين: ٧٥٠٥٢، ٥١٠٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>