للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجب الغسل على البالغ إلا إذا حدث له ما يوجب الغسل]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي لفضيلتكم: هل يجب على الصبي عندما يبلغ الاغتسال مباشرة من أجل الصلاة أو يكفي الوضوء فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على الصغير المسلم أن يغتسل عند البلوغ إذا لم يطرأ سبب يوجب الاغتسال عند البلوغ. ويكفيه أن يتوضأ للصلاة، وانظري الفتويين رقم: ٣٧٩١، ورقم: ٢٦٤٢٥، عن موجبات الغسل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>