للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العلاج بالكيماوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز العلاج باستخدام العلاج الكيماوي؟

والله يحفظكم وجزاكم الله خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في الأشياء الإباحة، ومن ذلك التداوي بكل سبب وعلاج ثبت نفعه بالتجربة، إلا أن يكون هذا الدواء يحرم تناوله على المسلم، كالخمر ونحوه فلا يجوز التداوي به، لأن الله لم يجعل لنا شفاء فيما حرم علينا.

وعليه، فلاحرج في التداوي بالعلاج الكيماوي إذا أثبت أهل الأختصاص بالطب نفعه وعدم ضرره، لأن كل ما يؤثر على صحة الإنسان ويضر به ضرراً معتبراً شرعاً فلا يجوز استخدامه ولا استعماله بأي نوع من أنواع الاستعمال المؤدية إلى حصول الضرر به، ما لم يكن هناك ضرورة ملحة إلى استعماله، والضرورة تقدر بقدرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>