للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يلجأ إلى التيمم مادام استعمال الماء ممكنا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج وعندما آتي أهلي في الليل في الأوقات يكون الجو بارداً ويأتي الفجر وحتى أؤدي الفرض في وقته أضطر إلى التيمم هل يجوز، أفتوني وأثابكم الله؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز لك التيمم بمجرد أن الجو بارد ما دام استعمال الماء ممكناً بواسطة تدفئته ونحو ذلك، لأن وسيلة الواجب واجبة كما ذكر العلماء فإن كنت تتيقن أو يغلب على ظنك أن استعمالك الماء في ذلك الوقت بأي وسيلة يضر بك بأن يسبب لك مرضاً أو يزيده جاز لك التيمم بدليل ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت أن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، قال: قلت: نعم يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله: وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً.

فالواجب أداء الصلاة في وقتها بالطهارة فإن منع مانع شرعي مثل العجز عن استعمال الماء تيمم وصلى وصلاته صحيحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>