للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الانتساب إلى الفرق الموسيقية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أن الحكومة شكلت فرقة غنائية تغني في جميع المناسبات وتصرف لهم راتباً ثابتاً إضافة إلى رواتبهم في العمل فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الغالب في هذه الفرق أن يكون غناؤها مصحوبا بآلات موسيقية, وعلى هذا فإن كان هذا هو حال الفرقة المذكورة فإنه لا يجوز لك العمل فيها ولا المرتب الذي تأخذه في مقابل ذلك الغناء، وانظر الفتاوى التالية: ١٠٧٧١ -

٥٢٨٢ -

٦٦٩ -

٤٥٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>