للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز للرجل أن يعمل حلاقا للنساء]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أما بعد:

ما رأي الشريعه فيما يعرف بالمزين المخصص لتجميل الإناث، وما هي شروطه إن كان مشروعا، لأن المدينة التي أسكنها تعمل بعض البنات هذا العمل في بيوتهن بدون أي رقيب إلا من حفظ ربي، الرجاء الإفاده الكاملة لأني مضطر لها؟ وجزاكم الله عنا كل الخير بإدنه.

السلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن بينا أنه إذا كان من يعمل في هذه المهنة رجل أن هذا لا يجوز، وأنه إذا كان المباشر له من النساء أن ذلك جائز وفقاً لضوابط شرعية، راجع في هذا الفتويين التاليتين: ٣٦٥٢٣، ٣٦٦٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>