للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بنات الأخ لا يرثن من عمتهن]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في توزيع تركة العمة التي ليس لها أبناء، هل توزع التركة على إخوتي البنين والبنات أو البنين فقط؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العمة لا يرثها بنات أخيها لأن ابن الأخ ليس ممن يعصبون أخواتهم وإنما يرثها أبناء الإخوة الذكور بالتعصيب إن لم يكن هناك أصحاب فروض وإلا قدم أصحاب الفروض ثم أخذ أبناء الأخ ما بقي بالتعصيب ويدل لهذا ما في الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم، وراجع الفتوى رقم: ٥٢٥٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>