للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم السحب على زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي مجموعة من الأصدقاء بالعمل اتفقنا على جمع مبلغ من المرتب كل شهر وتجميعه كل عام وعمل سحب فيما بيننا على اثنين منا لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم فما حكم الدين في ذلك وهل يعتبر هذا السحب مقامرة وهي حرام مع العلم أنهن جميعا يهبن هذا المبلغ ولا ينتظرن رده.

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواب هذا السؤال في نقاط:

النقطة الأولى: إذا كان المقصود من قولك (زيارة النبي صلى الله عليه وسلم) زيارة مسجده والصلاة فيه

فلا ريب أن هذا من الأعمال الصالحة والقرب الفاضلة التي تشد لها الرحال.

وفي الحديث (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري.

كما أننا نصح هؤلاء الإخوة وقد شدوا الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحرموا أنفسهم من أداء العمرة

وفي الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه أحمد

النقطة الثانية: إذا كان المقصود من السفر هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فإن هذا مما اختلف أهل العلم في جوازه مع اتفاقهم على استحبابها لمن مر به أو كان بمسجده أو وصل المدينة، أما السفر لأجل، ذلك فالذي عليه طائفة من أهل العلم أنه لايجوز لحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: ٣٠١٥٢.

وعليه فلتكن نيتكن هي زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه خروجاً من الخلاف.

النقطة الثالثة: بالنسبة للسحب على هذا المبلغ إن كان السحب يتم على الأولوية أي من يستحق أن يخرج أولاً فهذا جائز إذ السحب اقتراع والقرعة حصلت للفصل بين المستحقين، وجميع الأعضاء مستحقون كما أنهم لو تراضوا على تقديم واحد منهم جاز، أما إن كانت القرعة على الاستحقاق أي على من يستحق هذا المبلغ ممن لا يستحقه فهذا غير جائز لأنه قمار، وحد القمار كل معاملة لا يخلو الداخل فيها من غرم أو غنم، والداخل في هذه القرعة إما غانم نصيبه ونصيب الآخرين وإما غارم نصيبه فقط، بعكس الاقتراع على من يخرج أولاً فإن جيمع المشاركين سيحصلون على نفس المبلغ إلا أن بعضهم يتقدم والبعض يتأخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>