للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تنازل الأم عن ميراث زوجها لأحد أولادها بغير علم إخوته]

[السُّؤَالُ]

ـ[استدنت مبلغا كبيرا من المال من أمي بعد وفاة أبي دون علم كل إخوتي إلا واحدا منهم يعلم بهذا المبلغ على أن أقوم برده عندما يتيسر الحال، ولكن لضيق ظروف الحياة فقد عجز ت عن الوفاء بهذا الدين في الوقت الحاضر لكن النية موجودة فى السداد مستقبلاّ فتحدثت مع أمي لتأجيل سداد هذا الدين فوافقت على ذلك وقامت بالتنازل عن هذا الدين بسماحة نفس وطيب خاطر دون ضغط مني أو إلحاح عليها، فهل علي إثم فى ذلك وهل علي إعلام أخواتي بهذا المبلغ الآن، وفي حالة وفاة الأم هل يتحول هذا الدين ليدخل ضمن الميراث رغم تنازلها عنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المال الذي استدنت به ملكاً خاصاً بأمك، وليس لأحد من إخوتك فيه من حق، وتنازلت لك عنه بطيب نفس، وهي مالكة لأمر نفسها، من حيث الرشد وحسن التصرف في المال، فلا حرج عليك في أن لا تقضيه، لا في حياتها ولا بعد وفاتها، وليس عليك أن تخبر إخوتك به.

وأما إن كان المال بعضاً من تركة أبيك، والحق فيه لجميع إخوتك، فإن تنازل الأم لا يصح فيه إلا عن القدر الذي لها هي منه، وبالتالي يكون ما زاد على إرث أمك منه ديناً باقياً في ذمتك، في حياة الأم وبعد وفاتها.

هذا؛ ولا يعد إعفاء الأم عنك بإسقاط الدين جورا ولا مخلاً بالمطالبة بالعدل بين الأولاد في العطية ما دمت أنت معسراً عن القضاء، فقد ندب الله الدائنين إلى العفو عن المدينين ولو لم تكن بينهم صلة قرابة، فما بالك إذا كان ذلك من الأم لولدها، قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون َ {البقرة:٢٨٠} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>