للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من وقع على أوراق إشراف على مواقع لم يشرف عليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل مهندسا معماريا وأتقاضى أجرا نظير توقيعي على أوراق إشراف على بعض المنشآت المعمارية التي لم أشرف عليها أبدا (وهذا لصالح المقاول حيث الحكومة تلزمه بأن يكون معه مهندس يقوم بالإشراف على العملية التي يقوم بتنفيذها ولكن المهندس المشرف الملازم له يكلفه ١٠٠٠جنيه عن كل شهر أما أنا فأتقاضى ١٥٠جنيها مقابل إمضائي فما حكم الشريعة الإسلامية في هذا مع أن موظفي الحكومه يعلمون بهذا؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن قيامك بالتوقيع على أوراق إشراف على مواقع لم تشرف عليها أصلا يعد من قول الزور، وهي شهادة تسأل عنها بين يدي الله تعالى، فتذكر قول الله تعالى: سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ {الزخرف: ١٩} وما تأخذه مقابل هذا العمل من السحت والمال الخبيث، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، ويجب عليك إبلاغ الجهات التي عملت بموجب إمضائك بحقيقة الأمر، وأنه لم يكن هناك إشراف من قبلك، كما يجب عليك أن تتخلص من المال الذي حصلت عليه بهذه الطريقة بأن تصرفه على الفقراء والمساكين؛ لأن هذا من تمام التوبة من شهادة الزور، جاء في تبين الحقائق: فيجب على كل مسلم الاجتناب عنها، وإذا وقعت منه خطاً أو عمداً يجب عليه أن يتوب، والتوبة لا تصح إلا عند الحاكم، ولا يمنعه عنها الاستحياء من الناس وخوف الأئمة لأن الاستحياء من الخالق أولى من الاستحياء من المخلوق، وفيه تدارك ما أتلفه بالزور، ولأن الرجوع عن الشهادة توبة عما ارتكب من قول الزور. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>