للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الصيد في الأوقات الممنوعة من قبل الدولة]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن جماعة نصطاد الأرنب والحجل في الأوقات التي منعتها الدولة بقوانين أي نصطاد في غير الأوقات المسموحة.

السؤال هل ما نصطاده حلال للأكل وهل يجوز لنا مخالفة الحاكم في أمره منع الصيد حتى ولو كان الصيد مما أحل أكله شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقوانين التي تضعها الدولة يجب الالتزام بها إن كانت فيها مصلحة ظاهرة ولا تناقض شرع الله تعالى، فإذا كانت الدولة تمنع الصيد في أوقات معينة للحفاظ على الثروة الحيوانية من هذه الكائنات فهذا مقصد معتبر، ويجب الالتزام بذلك، ومن خالف أمر الحاكم فإن ما يصطاده يحل أكله لعدم وجود سبب يحرم الأكل، ولكن يأثم من يفعل ذلك لمخالفته الحاكم.

أما إذا كانت هذه القوانين ليس فيها مصلحة ظاهرة فلا يلزم الالتزام بها وتجوز مخالفتها، ولكن إن خاف المسلم أن توقعه هذه المخالفة في الحرج فلا ينبغي له أن يذل نفسه.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٧٥٦٠، ٧٩٠٦٠، ١٠٤٣٩٦، ١٠٦٥٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>