للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طلب الطلاق لكون الزوج لا يصلي ولا يغار على امرأته]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد تزوجت من شخص لا يصلي، عديم الشخصية والمسؤولية، والصراحة بارد جنسيا، ولا يبالي بي نهائيا. والمشكلة لا يغار أبدا لم أحس يوما أني متزوجة، لم أستطع الصبر، فطلبت منه الطلاق، وتطلقت هل يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من غير سبب مشروع، كظلم الزوج لها أو فسقه وفجوره، فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد وصححه الألباني، ولمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، انظري الفتوى رقم: ٣٧١١٢.

أمّا عن سؤالك، فإذا كان زوجك على الحال التي وصفت فلا شك أنّ طلبك للطلاق منه جائز إذا كان قد ترك الصلاة تكاسلا وهذا على الراجح من أن الترك هنا لا يخرج من الملة أما إن تركها جاحدا وجوبها فقد انقطعت عصمة النكاح بينك وبينه لأنه كافر كفرا مخرجا من الملة ولا يجوز لك والحالة هذه البقاء معه لأن المسلمة لا يجوز لها البقاء في عصمة رجل كافر. وراجعي الفتوى رقم: ٦٧٩٥٠.

نسأل الله أن يخلف عليك بزوج صالح يعينك على طاعة الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>