للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا طهرت المرأة بعد دخول العصر فإنها تصلي الظهر والعصر]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سؤالي هو: إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس بعد دخول العصر فهل عليها أن تصلي الظهر ثم العصر أم تصلي العصر فقط وكيف تقضي الصلاة في الصور الأخرى أي إذا طهرت بعد الصبح أو الظهر أو المغرب أو العشاء وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

... فإذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس بعد دخول وقت العصر فإنه يلزمها الإتيان بصلاتي الظهر والعصر عند جمهور العلماء. قال ابن قدامة في المغني: (وروي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور. قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي.) انتهى. وقد روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي المغرب والعشاء. فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر. ولو طهرت بعد الغروب فإنها لا تصلي إلا المغرب. ومثله لو طهرت بعد الفجر فإنها لا تصلي إلا الفجر لكن إن طهرت بعد طلوع الشمس فلا تصلي الصبح لخروج وقتها وهي متلبسة بمانع الحيض. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>