للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إدخال عمرة على عمرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ردا على الفتوى رقم: ٢٢١٩٥٥ فأنا قد ذهبت للعمرة واستغفرت لله واعتمرت مرتين، فهل علي ذبح دم لفقراء الحرم جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من أحرم بالعمرة يجب عليه إتمامها ولو كانت العمرة تطوعاً، لقول الله تعالى: "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ" (البقرة: من الآية١٩٦) ، وقد بينا في الفتوى السابقة رقم: ٤٠٨٣٩، بناء على مذهب الجمهور أنه يجب عليك الرجوع للبيت وإعادة الطواف والسعي والتحلل.

وعلى هذا فإن إحرامك بالعمرة الأولى لغو لأنه إدخال عمرة على عمرة، ولكنه يجزئ عن طوافك وسعيك المطلوبين، وتلزمك الفدية إذا كنت قصرت رأسك في العمرة الأولى.

وراجعي الفتوى رقم: ١٤٠٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>