للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأضحية لمن عليه ديون]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لزوجين في سنتهما الأولى من الزواج ألا يشتريا أضحية العيد لأن عليهما ديونا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، ولكن من عجز عنها أو كان عليه ديون، فإنها تسقط عنه مادام لا يجد ما يفي بديونه ويبقى ما يمكن أن يشتري به أضحية.

ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: ٦٢١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>