للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا بأس بالقضاء جماعة لمن فاتتهم الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز صلاة الصبح (الفجر) جماعة على الساعة ٨ صباحا إذا فاتنني الساعة٤,٣٠ فجرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من فاتتهم الصلاة في وقتها لنوم مثلا، فعليهم أن يقضوها جماعة إن أمكنهم ذلك، بدليل ما ثبت في الصحيحين من نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فقد صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة جماعة.

لكن تجب على المسلم المحافظة على أداء الصلاة في وقتها، وخصوصا صلاة الصبح التي تكون وقت نوم وغفلة، فبالإمكان اتخاذ وسيلة تنبيه، أو يوصي شخصا ينتبه في ذلك الوقت بإيقاظه.

وراجع الجوابين التاليين: ١٩٨٢٠، ١٨٨٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>