للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يرد المال المغصوب للورثة بدون إعلامهم أنه مغصوب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخذت مبلغا من مال جدتي من دون علمها لأشتري حليا على أن أرده لها بعد شهرين ولكن توفيت قبل ذلك بأيام مع العلم بأن جدتي كانت تحتفظ به لأجل مراسم الجنازة وقد تكفل بها عمي وأبي، ماذا أفعل بالمال الذي أخذته إذ أني أخاف أن أخبر أعمامي عنه فيظنوا أنه كثير وهو قليل فهل أتصدق به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخذك لمال جدتك بدون علمها وإذنها يعد اعتداء على مال معصوم وقد حرم الله تعالى ذلك بقوله: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:١٨٨} ، وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من ذنبك، ويجب كذلك رد المبلغ إلى الورثة لأنه ملكهم الآن، ولا يجزئ عنك التصدق به لوجود مالكه وإمكان رده إليه.

وما قد يترتب على رده من سوء ظن من قبل أعمامك لا يعفيك من رد المال إلى أصحابه، وقد يكون الأمر على خلاف ما تتوقع فيعرفوا لك صدق توبتك وتنزهك عن الحرام، علماً بأنه يكفي رده إليهم ولو لم يعلموا عن تفاصيله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>