للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البيت ما زال ملكا خالصا لك، ويرثه ورثتك من بعدك]

[السُّؤَالُ]

ـ[امتلكت بيتا في فترة الخطوبة وعندما عقد القران وضعت اسمها في أوراق الملكية ليس شريكا لأنها لم تشارك في ثمن العقار أو لها حصة وإنما إذا حصل الموت حتى تكون الزوجة تأخذ الميراث وإلا حسب قوانين هذه البلاد يذهب بعض الإرث إلى أماكن أخرى في ذلك الوقت أما الآن عندي خمسة أبناء ٣ ذكور و ٢ إناث وزوجة ووالدة وشقيقة من يأخذ الإرث وكيف؟ وهل تحصل الشقيقة على شيء وكيف تحصل الأم على السدس والزوجة على الثمن هل يؤخذ الثمن أولا ثم السدس والمتبقي على الأولاد ٢ للذكور و ١ إلى الإناث أم الثمن أولا للزوجة ثم السدس للام ثم الأولاد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبنسبة لتسجيل البيت باسمك واسم زوجتك فما دمت لم تسجل البيت باسمها معك على أنه هبة لها، وإنما لما ذكرته من الأعذار، فاعلم أن البيت ما زال ملكا خالصا لك، ويرثه ورثتك من بعدك، فإذا مت عن زوجة وأم وأبناء وبنات وأخت شقيقة فزوجتك لها الثمن من البيت ومن كل التركة، وأمك لها السدس كذلك، والباقي يقسم بين أبنائك وبناتك تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأختك الشقيقة لأن الأخت الشقيقة لا ترث مع وجود الابن الذكر فهو يحجبها حجب حرمان.

ولا يقدم أي من الثمن أو السدس على بقية السهام، بل القسمة تكون في وقت واحد؛ لأن الورثة يشتركون في جميع التركة كل حسب سهمه، وليس بعضهم أولى من البعض بالتقديم، فيرجع إلى أهل العلم لمعرفة كيفية حساب قسمة التركة حينها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>