للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم كشف المسلمة لرأسها أمام أمها الكافرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجة أخي أسلمت وأمها نصرانية. هل يجوز لها كشف شعرها أمام أمها؟

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية نهنئ هذه الأخت على دخولها في الإسلام، ونسأل الله تعالى لها الثبات عليه.

وبخصوص كشفها لرأسها أمام أمها فهو جائز على ما ذهب إليه بعض أهل العلم، بل ذهب بعضهم وهو الصحيح من مذهب الحنابلة أن عورة المسلمة مع الكافرة ماعدا ما بين السرة والركبة، وراجعي أقوال الفقهاء في الفتوى رقم: ٣١٠٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>