للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من طهرت من الحيض ومنعت من الاغتسال]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنتم تعلمون حضراتكم بأن هناك فتيات في فلسطين يقوم الاستعمار باعتقالهن وتكون أحيانا الفتاة حائضاً ويمنع عنها الاستحمام في السجن لفترات طويلة قد تبلغ ٣٠-٤٠ يوما، وقد أنهت فترة العادة الشهرية، فماذا تفعل كي تتمكن من الصلاة وهي لم تتطهر ولا تستطيع التطهر، فأرجو من حضراتكم الإجابة شاكرين لكم تعاونكم معنا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حاضت من تلك النسوة وعجزت عن الاغتسال بعد طهرها من الحيض فإن وجدت ماء لا يكفي للغسل استعملته ثم تيممت لباقي الأعضاء التي لم يصبها الماء عند الشافعية والحنابلة خلافاً للمالكية والحنفية القائلين بمشروعية التيمم في هذه الحالة، وراجعي الفتوى رقم: ٧٧٧١، والفتوى رقم: ٣٣٥٦٧.

فإن عدم الماء فيتعين اللجوء للتيمم لأنه بدل عن الماء في حال فقده أو العجز عنه، فإن عدم التراب ونحوه كالحجارة أيضاً تصلي على حالتها، لكن اختلف أهل العلم هل تعيد الصلوات السابقة إذا وجدت الماء أو التراب عند فقد الماء، والاحتياط الإعادة خروجاً من خلاف أهل العلم كما هو مبين في الفتوى رقم: ٦٠٧٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>