للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التعاون مع من ربح مالا من معاملة ربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك صديق أريد منه مبلغا من المال ولم أطالبه..وهناك من يطالبه ويتكلم عليه من بعض الإخوان وأنا أعلم جيدا أنه لا يملك حتى ما يصرف على نفسه أكل وشرب حيث ليس لديه عمل مع أيضا وجوده في البيت مع أبوين مقعدين يقوم على خدمتهم وهناك من يقوم غيره ولكن الأبوين يعرفون إخلاصه في هذا الأمر لا بديل يحل محله حتى البنات المتزوجات..السؤال جاءته معاملة اتضح في نهاية أمرها أنها ربا ولا يستطيع الرجوع وترك هذا الأمر نظرا لارتباطه بعقد وأيضا مدة زمنية محددة لاسترداد المبلغ ... هل بالإمكان مساعدته في تشغيل هذه الأموال بصورة ناجحة بعون الله في مشروع أرى من أفضل المشاريع من حوله علما بأنه طلب مني ذلك لخوفه في عدم نجاحه في تسديد المبلغ الذى عليه مع الزمن المحدد ... وجزاكم الله خيرا..وأنار الله دربكم وسدد خطاكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن صديقك المذكور دخل في معاملة ربوية وحصل من ورائها على مال، ويريد منك أن تساعده في استثمار هذا المال ليسدد ما عليه من دين وليصرف على نفسه ومن يعول. والجواب أنه لا مانع من إعانته على استثماره إذا كان في أمر مباح شرعا، هذا وإذا كان هذا الشخص اقترض بالربا فإن إثم الاقتراض يتعلق بذمته لا بعين المال الذي اقترضه وبالتالي لا يمنع من معاملة الآخرين له فيه.

ولتعلم أن واجب النصيحة يلزمك بأن تنصح صديقك بالتوبة إلى الله عز وجل من الولوج في المعاملات التي يحرمها الله تعالى، وبين له أن الربا من المحرمات التي لا تحل إلا في حالة الضرورة. وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٥٤٨٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>