للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم عمل قاعة للحفلات]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إنجاز قاعة الحفلات حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان يغلب على الظن استعمال هذه القاعة في الحفلات المحرمة المشتملة على الموسيقى والغناء والتبرج والاختلاط وغير ذلك، فلا يجوز التعاون على إنجازها؛ لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. {المائدة:٢} .

أما إذا لم يغلب على الظن ذلك، فلا حرج في العمل على إنجازها. لكن إن أقيمت فيها حفلات مشتملة على محرم، فإن الإثم يكون على المؤجر والمستأجر معا.

وانظر للفائدة الفتاوى: ٣٧٣١٧، ٩٨٢٦٦، ١١١٩٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>