للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يحق للورثة مطالبة من أنفق عليهم مورثهم للزواج بالفرق]

[السُّؤَالُ]

ـ[جدي -رحمه الله- عنده بنتان وأربعة صبيان، زوج جدي ابنته الكبرى بثمن نصف قطعة أرض لجهازها وأيضا زوج ابنه الأكبر بثمن قطعه أرض كاملة، وبعد ذلك تزوج الولدان الأوسطان بمالهم الخاص ثم توفي جدي ولم يتزوج ابنه الأصغر وابنته الصغرى -علما بأنهما كانا بالغين وفي سن الزواج، وعندما توفي جدي ترك مجموعة من الأراضي فتم إعطاء كل من الولدين اللذين زوجا نفسيهما بمالهما الخاص والولد الذي لم يتزوج قطعة أرض كاملة مساوية لما صرفه جدي على ابنه الأكبر وتم إعطاء بنت جدي التي لم تتزوج في حياة جدي نصف قطعة أرض مساوية لما تم صرفه على ابنته الكبرى حين تجهيزها ثم تم توزيع ما تبقى من أراضي جدي كما شرع الله تعالى، وسؤالي هو: هل هذا التقسيم وتوزيع أملاك المتوفى على أولاده وبناته على حساب ما تم صرفه على أحدهما وتوزيعه على باقي الإخوه قبل التقسيم الشرعي لأملاك المتوفى صحيح أم فيه غير ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت القسمة المذكورة وقعت بتراضي الورثة وطيب أنفسهم فإنها تعتبر ماضية شرعاً ولو حصل فيها غبن لبعض الأطراف ماداموا رشداء بالغين راضين، وسبق بيان ذلك وأدلته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٨٢٩١، ٦٦٥٠٤، ٦٥٥٢٩، ٧٠٨٦٤، ٧١٢٧٨.

وأما إذا حصل نزاع بين الورثة فإن الأصل أن يكون جدكم قد ساوى بين أبنائه في العطية ذكوراً كانو أو إناثاً على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يجوز تفضيل بعضهم إلا لمسوغ شرعي كالمرض وكثرة العيال وطلب العلم، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٦٢٤٢.

وتزويج الأب لأبنائه المحتاجين للزواج دون غيرهم ممن لم يحتج له يعتبر مسوغاً شرعياً، وفي هذه الحالة لا يحق لبقية إخوانهم أن يلزموهم بدفع مقابل ما أنفق عليهم والدهم لهذا الغرض، وعليهم أن يقسموا ما تركه والدهم بعد ذلك على ما جاء في كتاب الله تعالى بغض النظر عما أنفقه والدهم في حياته لما ذكرنا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>