للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإثم يلحق أصحاب العمل والمباشر له، لا العامل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ابنتي متدينة وتعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، ولكنها تعتقد أن أصحاب الشركة ربما يتعاملون في بعض الأصناف منتهية الصلاحية، أو يتهربون من الضرائب، وهي تؤدي عملها بإخلاص ولكنها تخاف أن يكون المرتب من مال حرام، ما الحكم بالنسبة لعملها في هذه الشركة ومرتبها منها.

... ... وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مجال عمل هذه البنت في الشركة مباحاً، فإن ما تحصل عليه من مرتب حلال إذ هو نظير عملها الحلال، وأما إثم التعامل بالأشياء المنتهية الصلاحية فيلحق الإثم القائمين على هذه الشركة، وكذلك يلحق الموظفين المباشرين لهذا العمل، أما شخص يعمل في مجال آخر مباح فلا يلحقه شيء من الإثم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: ٤٤٣٤، وانظر في حكم عمل المرأة الفتوى رقم: ٣٨٥٩، وفي حكم الضرائب الفتوى رقم: ٥٤٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>