للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طاف هو وزوجته للوداع قبل انتهاء مناسك الحج]

[السُّؤَالُ]

ـ[طاف طواف الوداع في الحج ثم رجع إلى منى وبقي بها حوالي ٦ ساعات وأيضا لم يرم إلا يوم النحر أعني يوم ١٠ هو وزوجته ولم يرم بقية الأيام وسافر فماذا عليه أفتونا مأجورين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن هذا الرجل وزوجته طافا للوداع قبل فراغهما من المناسك وسافرا، وعليه، فنقول: إن طواف الوداع لا يصح إلا بعد إكمال المناسك وعدم المكث بعده في مكة، إلا أنه يغتفر المكث بعده لشراء ما يحتاجه المسافر لسفره، وعليه فلو ودع قبل إتمام المناسك ثم خرج إلى منى للرمي لزمه الرجوع لطواف الوداع بعد إتمام الرمي والمبيت.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: واعلم أنه لا وداع على من خرج لغير منزله بقصد الرجوع وكان سفره قصيرا كمن خرج للعمرة، ولا على محرم خرج إلى منى وأن الحاج إذا أراد الانصراف من منى فعليه الوداع، كما في المجموع، أما نحو الحائض فلا طواف عليها لخبر الشيخين عن ابن عباس أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض وقيس بها النفساء، فلو طهرت قبل مفارفة مكة لزمها العود والطواف، أو بعدها فلا. اهـ. أي ولو قبل مفارقة الحرم، وقال الإمام النووي رحمه الله: ومحل طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء مناسكه كلها.

وعليه، فليزمك أنت وزوجتك دمان لترك طواف الوداع، ودمان لترك الرمي، ودمان لترك المبيت.

ولمزيد من الفائدة عما يتعلق بالرمي تراجع الفتوى رقم: ١٣٦٣٠، ٢٢١٤٨، ٢٠٢٨٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>