للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قول الزوج بطلق زوجتي إذا كلامك صحيح]

[السُّؤَالُ]

ـ[تحديت أحد أصدقائي على مسألة ما، وقلت له ـ بطلق زوجتي فلانة إذا كلامك صحيح ـ فهل يحدث الطلاق إذا كان كلامه صحيحا؟ وهل هذا يعد بمثابة تعليق الطلاق على شرط؟ وهل هناك فرق بين ذلك وبين من يقول: هي طالق إذا كان كلامك صحيحا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعبارة: هي طالق إذا كان كلامك صحيحا ـ صريحة في الطلاق، وبالتالي، فلا تحتاج إلى نية عند جمهورأهل العلم، وإنما يلزم المتلفظ بها الطلاق إذا حصل المعلق عليه.

وأما عبارة ـ بطلق زوجتي ـ فهي تحتمل الوعد والتنجيز، كما سبق في الفتوى رقم: ٢٤٧٨٧، فإن قصدت بها الوعد بالطلاق إذا كان كلام صديقك صحيحا، فلا يلزمك طلاق إذا لم تنفذه وبالتالي، فلا ينطبق عليها حكم ما إذا قلت ـ هي طالق إذا كان كلامك صحيحاـ وإن قصدت تعليق الطلاق على صحة الكلام المذكور فهو نافذ إذا ظهرت صحته، كما هو الحكم فيما إذا قلت هي طالق إذا كان الكلام صحيحا، وراجع في ذلك الفتويين رقم: ١١٨٤٠١ ورقم: ١٢٥٨٧٥.

فبان أن الفرق بين اللفظين هو أن أحدهما يحتاج إلى نية والآخر لا يحتاج إليها.

وإذا كان الذي تلفظت به طلاقا معلقا وتبين صحة كلام صديقك فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ خلافا لشيخ الإسلام القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٩١٦٢.

وفى حال وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: ٣٠٧١٩.

وعليك الحذر مستقبلا من التلفظ بالطلاق على أية حال، لأن الحلف به من أيمان الفساق، كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٨٥٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>