للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استخدام اسم الشركة للأغراض الشخصية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الوساطة في التجارة بين بائع ومشتري علما بأني أحيانا أستعمل اسم الشركة المشترية، وهل يحق لي أن أزيد على السعر الأصلي للبضاعة أم لا، علما بأن البائع من بلد والمشتري من بلد آخر؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الشركة المشترية توكلك في شراء ما تريد فلا مانع من أخذ أجرة على ذلك برضا الشركة التي توكلك، ولا مانع من استخدام اسم الشركة بناء على أنك تشتري لها، فالوكالة بأجرة جائزة عند جماهير العلماء في الجملة، وكذلك السمسرة.

ولا يجوز لك في هذه الحالة أن تزيد في سعر السلعة، لأنك في حالة الوكالة أو السمسرة مؤتمن، والمؤتمن يتصرف بما فيه مصلحة الطرف الذي يعمل له، ويحل لك الحصول على الأجرة المقررة لا غير، وراجع الفتوى رقم: ٢٥٥١١، والفتوى رقم: ٥١٧٢.

كما لا يحل لك استخدام اسم الشركة لأغراضك الشخصية دون إذن منها، أما إذا كنت تشتري الشيء لنفسك وتحوزه حيازة تامة، فلا مانع من بيعه بعد ذلك بأكثر من سعره حسب ما يتم الاتفاق عليه بينك وبين الشركة التي تريد الشراء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>