للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من انقطع دمها قبل الأربعين فهي كسائر الطاهرات]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يشترط للنفساء مدة الأربعين يوماً للرجوع إلى حياتها الطبيعية؟ بمعنى أن تصلي أو تصوم وتجامع زوجها بعد ٤٠ يوما أم يجوز قبلها إذا توقف نزول الدم؟ وهل تكون النفساء في حكم الحائض؟ هل يمكن لها أن تدعو الله إذا لم تجز لها الصلاة؟

مع الشكر والتقدير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه أكثر العلماء أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، لكن لو انقطع الدم قبل بلوغ الأربعين، فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتمس المصحف ولزوجها وطؤها، فهي كسائر الطاهرات. قال الإمام الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي، وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. اهـ

وقولك: وهل تكون النفساء في حكم الحائض؟ والجواب: نعم.

وقولك: وهل يمكن لها أن تدعو الله؟ والجواب: نعم لها أن تدعو الله تعالى وتسبحه وتهلله، وإنما تمنع من أشياء مخصوصة كمس المصحف والصلاة والطواف والوطء ونحو ذلك، وهي في هذا كله مثل الحائض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>