للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الصلاة خلف من يفتي بجواز التعامل مع البنوك الربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: إمام مسجد السوق الذي أعمل فيه يفتي للناس بجواز التعامل مع البنوك الربوية إيداعا وادخارا واقتراضا وبالفوائد أخذا أو دفعا وأن ذلك ليس هو الربا المحرم في شريعتنا التي أنزلها الله جل جلاله٠ وعندما أبلغت الجهة الرسمية التي يعمل بها نصحته بأن لا يعلن ذلك أمام الجموع في المسجد وبعدها اكتفى بإعلان تلك الفتوى في المجالس الخاصة أو على انفراد أو بالهاتف٠ وله أيضا بعض الفتاوى المتفرقة مثل أن أكل حبة حلوى/ملبس/ أثناء الصلاة لا يبطلها وغيرها٠ بناء على ذلك قررت عدم الصلاة خلفه لأنه يحادد الله ورسوله علنا ويدعو إلى منكر ويحلل ما حرم الله ولا يقبل النصيحة في ذلك٠ فهل تصرفي هذا صحيحا وهل يصلى خلف مثل هذا الإمام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تفعله البنوك الربوية من الاقراض والاقتراض بفائدة هو عين الربا المحرم الذي نزل القرآن بتحريمه، ومن شكك في ذلك فكلامه باطل وقوله مدموغ بالأدلة الظاهرة الجلية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا صدرت الفتاوى والقرارات من المجامع الفقهية ودور الإفتاء في العالم الإسلامي كله فلا مجال للتوقف في تحريم الفوائد البنكية فضلا عن القول بإباحتها.

وأما هذا الشخص المذكور فعليه أن يتقي الله عز وجل ويقف عند حدوده ويعلم أنه يتحمل وزر كل شخص عمل بقوله فتعامل مع هذه البنوك الربوية.

وفي الحديث: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. رواه أبو دود. وفي لفظ ابن ماجه: من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه.

وأما عن ترك الصلاة خلف هذا الإمام فإن كنت ستصلي خلف من هو خير منه فنعم، أما إن كان سيؤدي إلى ترك الجماعة فلا، وراجع الفتوى رقم: ٧٣٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>