للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس صحيحا أن نظام الرق قد انتهى]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نعلم أن نظام الرق في الإسلام قد انتهى, ولكن نريد تعريف الجارية (مفرد جواري) هل تعتبر عبدة أم زوجة أم بين هذا وهذا، وما هو دليل جواز أن يكون للمسلم جارية (إن كان جائزاً) وهل انتهى العمل بهذا النظام بانتهاء سبب وجوده؟

أفيدوني أفادكم الله حيث إنني قد دخلت بنقاش مع زوجتى على الجواري وأفادتني بأن نظام الجواري انتهى

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقول السائل: نعلم أن نظام الرق في الإسلام قد انتهى غير صحيح.. لأن نظام الرق في الإسلام لم ينته، نعم قد انتهى من الواقع لما هو معلوم من فرض ذلك من قبل الأنظمة العالمية والهيئات الدولية.

أما بالنسبة للجارية فهي أمة "عبدة" لسيدها ويحل له أن يطاها وقد تقدمت تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بالإماء وأحكامهم والعبيد وأحكامهم وأمور أخرى تتعلق بالرق في الفتاوى التالية أرقامها:

٣٢٧٢

٨٧٢٠

٤٣٤١

١٢٢١٠

٤٤٩٢ فراجعها لزاماً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>