للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج على المطلقة الحاضنة في أخذ أجرة السكن من مطلقها]

[السُّؤَالُ]

ـ[في القانون الجزائري للمطلقة حق في السكن أو إيجار أو بدله يدفعه عنها طليقها إن كان لها أولاد لأجل حضانتهم في ذلك المنزل وأنا امرأة مطلقة وعندي بنت رجعت لأهلي وليس لي مكان أضع أغراضي فيه وليس لي حتى مكان أنام فيه وخيرتني أمي أن أنام معها ووالدي وأخي صاحب ٥١ سنة أو أنام في غرفة الضيوف مع أخي الصاحب ١٩ سنة لأن الغرف الباقية يسكنها إخوتي حديثو العهد بالعرس.

فذهبت بأغراضي لبيت أختي وسكنت معها وحررت ورقة عند كاتب عمومي تفيد أنني اكتريت غرفة عندها بمبلغ كذا وفي مدة سكني عند أختي لم تطالبني بمبلغ الكراء لكني أشتري الأدوات المنزلية والغذاء وأساهم في المصروف ولكن ليس بشكل يومي ورجعت إلى بيت أهلي لأنام مع أخي ذي ١٩سنة كما أني لا آمنه على نفسي لأخلاقه وتركت أغراضي عند أختي ومكوثي في بيت أهلي ليس كليا بل إن حدث وأن تشاجرت مع أخي أو أي سبب يحدث يدفعني للمغادرة المهم أنا أتيت حياء من زوج أختي لأنه لا يرى وجهي وأكون بذلك قيدته في منزله فما حكم هذه الورقة التي أدفعها للمحكمة أطالبه فيها بتسديد ذلك المبلغ الذي حددته أنا وزوج أختي ليدفعه طليقي كبدل إيجار مع العلم أني شغلت مكانا لأغراضي عند أختي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يأخذ به القانون من وجوب السكن للمطلقة الحاضنة هو ما ذهب إليه كثير من فقهاء الحنفية والمالكية. وتراجع الفتوى رقم: ٢٤٤٣٥. وعلى ذلك فلا حرج عليك في أخذ أجرة السكن من مطلقك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>