للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماتت عن ست بنات, وثلاثة إخوة, وثلاث أخوات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي توفيت من خمس سنوات وتركت ٣٠ ألف جنيه, ومصاغها, ولها ست بنات وكان لها ابن توفي قبلها ووزع علينا المال بعد وفاتها, وسيوزع المصاغ الآن، فقال لنا البعض أن لإخوانها وأخواتها نصيبا من الميراث, فهل هذا صحيح, وما الدليل, وماذا نفعل في المال الذى وزع وقد أنفقناه, وكيف نوزع المصاغ (ما هي الأنصبة) ، لها ست بنات, وثلاثة إخوة, وثلاث أخوات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة أمكم محصورين في بناتها وإخوانها وأخواتها، فإن تركتها تقسم على النحو التالي:

للبنات الثلثان فرضاً لتعددهن وعدم أخ معهن يعصبهن، وذلك لقول الله تعالى: ... فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:١١} ، وأما الثلث الباقي بعد فرض البنات فهو للإخوة والأخوات تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى إذا كانوا أشقاء أو لأب، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:١٧٦} .

وأما إن كان الإخوة لأم فقط فليس لهم شيء لأنهم محجبون بالبنات، ويكون ما بقي بعد فرض البنات لأقرب عاصب، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وبذلك تعلمين أنه ليس لكنَّ من التركة إلا الثلثين، وأما الثلث الباقي فهو للإخوة إذا كانوا أشقاء أو لأب، وإن لم يكونوا أشقاء أو لأب فهو لأقرب عاصب، وعليكم أن تعوضوا لأصحاب الحق حقهم من المصوغات الباقية من التركة أو من غيرها إذا لم يتنازلوا لكم عن حقهم، ويشترط لصحة تنازلهم أن يكونوا رشداء بالغين.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>