للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العمل في المؤسسات والمحاكم الوضعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الشرع في عملي كمحاسب بشؤون العاملين بمحكمة قضائية تحكم بقوانين وضعية في أغلب أحكامها، حيث إنني أقوم باستخراج مرتبات الموظفين الإداريين بالمحكمة, وإذا كانت غير جائزة فهل أي تعاون من أي نوع مع المحكمة كالعمل في قسم الحسابات فى مصلحة تسمى مصلحة الخبراء والتي تعاون القضاة في الآراء الفنية الخاصة بالاستشارات الهندسية والزراعية والحسابية ونحو ذلك يكون غير جائز أيضا، راجيا ذكر آراء العلماء في هذه المسألة، وهل هي خلافية أم مجمع عليها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل في المؤسسات والمحاكم الوضعية جائز بشرطين:

الأول: أن يكون في المجالات التي يحكم فيها بالشريعة أو تلك التي ليس فيها ما يخالفها وإنما هي إجراءات إدارية وتنظيمية، وليس فيها تعرض للحكم في الأموال والنفوس والأبضاع.

الثاني: أن يسعى العامل في هذه المحاكم إلى إقامة العدل ودفع الظلم وتقليله قدر جهده واستطاعته، وراجع في هذا المعنى الفتوى رقم: ١٠٨٩١.

فإذا تقرر هذا فإن العمل في المحاكم الوضعية كمحاسب إن كان في إدارة تقتصر أحكامها على الشريعة فلا بأس، أما إن كان في إدارة تحكم بالقانون الوضعي أو يغلب على أحكامها القانون الوضعي المضاد لحكم الله، فلا يجوز لأنه إعانة على هذا المنكر الأكبر.

ولا يتصور من المحاسب ونحوه تخفيف الظلم وتقليل الضرر لأن هذا ليس من شأنه، وإنما هو من شأن القضاة والمحامين ونحوهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>