للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مساعدة المقترض بالربا تجوز من وجه دون وجه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي مساعدة أخي بسداد قروض ربوية عنه حيث أنه فقير الحال ولا يستطيع السداد عن نفسه

ويتحمل السداد عنه الكفيل الغارم وهو مما يسبب الحرج حيث أني أريد رد جزءاً من المبالغ التي دفعها الكفيل الغارم وهو خالي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما زاد على رأس المال من الديون الربوية لا يجوز تسديده إلا إذا كان الشخص مجبراً على ذلك، وعليه فإذا تاب أخوك من الربا وكان مجبراً على دفع ما زاد على رأس المال، فيجوز لك أن تساعده، ومن باب أحرى إذا كان ذلك في رأس المال فقط، أما إذا لم يتب من تعاطي الربا فلا يجوز لك مساعدته فيه ولا فائدة فيها ما دام مصراً على الربا، وكونه من يسدد عنه أجنبي لا يسوغ إعانته على الربا الذي قد جاء في الحديث الصحيح: لعن آكله وموكله. بل إن هذا الشخص الذي كفل أخاك في معاملة ربوية آثم هو الآخر.

ولكن عليك أن تنصحهما وتنبههما على خطورة الربا وحرمة التعامل به، وأنه يجب الإقلاع عنه، وإخلاص التوبة منه لله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>