للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تمزيق ورقة الزواج العرفي هل يزيل النكاح العرفي]

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت زواجا عرفيا برجلا كبير في السن ليس بغرض الزواج، ولكن خوفا عليه من كهولته ولم يعاشرني معاشرة الأزواج وورقتي الزواج العرفي بحوزتي وطلبت منه الطلاق لأعيش حياتي وأتزوج وهو رفض، فما هو حكم الشرع إذا مزقت الورقتين وانتهى كل شيء، لأنه رافض للطلاق على الرغم من أن زواجنا لم يكن بنية المعاشرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج العرفي يكون صحيحاً باستيفائه للشروط والأركان من نحو الولي والشهود ولو كان هزلاً أو بنية عدم المعاشرة، وإذا وقع الزواج بلا ولي وشهود فهو باطل ولا بد من فسخه، فإن لم يطلق الزوج رفع إلى القاضي الشرعي ليفسخه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٣٣٩٥.

وتمزيق ورقة الزواج لا يزيل هذا النكاح ما لم يطلقك الزوج أو يحكم لك القاضي بالطلاق.

وبناء عليه فلا بد من تطليق الزوج أو مخالعته على ذلك برد الصداق أو نحوه إليه مقابل الطلاق، وفي حال صحة النكاح لاستكمال الشروط والأركان فإنه لا حرج عليك في مطالبته بالطلاق أو الخلع رفعاً للضرر عنك، ويلزمه إجابتك إلى ذلك أو أداء حقك إليك، ويمكنك رفعه للقضاء لإلزامه بما يجب عليه.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٣٧٣٤، ٥٩٦٢، ٥١٩٨، ٢٤١٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>