للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقسم بالله وعاهده ألا يفعل أمرا لكنه يريد أن يفعله]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا أفعل إذا أقسمت بالله ووعدته ألا أفعل شيئاً ولكني أريد فعله؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الشيء الذي أقسمت على تركه ووعدت الله بذلك محرماً، فإنه مع وجوب تركه لحرمته يلزمك تركه أيضاً لتبر بقسمك وتفي بوعدك، فإن فعلته -عافاك الله وعصمك- فقد تعديت حداً من حدود الله، وارتكبت إثماً، وعرضت نفسك للعقوبة في الدارين، ويلزمك حينئذ كفارة يمين مع التوبة النصوح، وإن كان هذا الشيء مكروهاً أو مباحاً، فينبغي تركه لتبر بقسمك وتفي بوعدك، فإن فعلته لزمتك كفارة يمين.

وأما إن كان هذا الشيء مستحباً أو فيه مصلحة ظاهرة، فكفر كفارة يمين، وائت الذي هو خير، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه. رواه مسلم. وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. وراجع لزيادة الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٩٣٨، ٦٨٦١٠، ١٥٠٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>